قراءة في القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب - من إنجاز: الطالب الباحث عبد الله أغلبيل

قراءة في القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب
من إنجاز: " الطالب الباحث عبد الله أغلبيل "
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية جامعة ابن زهر أكادير. 


قراءة في القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

      أصبح المشرع المغربي يتبنى قوانين وآليات تشريعية ذات طبيعة حديثة وجد متطورة ، ونكون هنا بصدد الحديث عن ذلك النوع من القوانين التي تدخل في كنف ما يصطلح عليه بالقوانين الأخلاقية البيوطبية .
فبعد سنوات من إصدار القانون رقم 03.94 الذي يهم على وجه الخصوص التبرع بالدم البشري ، وكذلك القانون رقم 16.98 الذي نظم المشرع المغربي من خلاله كل ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية .
     نجد اليوم أن المشرع وضع بين أيدينا مقتضا تشريعيا جديدا ، يتعلق ب القانون رقم 47.14 الذي ينظم ويؤطر مسألة المساعدة الطبية على الإنجاب وذلك استجابة للوضغ الإجتماعي الأسري ، بل وحماية الأوضاع الأسرية نظرا لما يحققه الإنجاب من راحة واستقرار نفسيين للأزواج معا .
     ومن بين تلك المبادئ الأساسية المهمة التي كرسها المشرع في هذا القانون نجد ما يلي ؛
أولا ؛ احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية وخصوصيات وسرية معطياته الشخصية .
ثانيا ؛ أن لا تكن هذه المساعدة الطبية على الإنجاب تمس سلامة الجنس البشري ...
ثالثا ؛منع وتجريم استغلال الوظائف التناسلية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية تحت طائلة العقوبات المقررة في هذا القانون .
     فمن خلال استقراء وفحص مقتضيات هذا القانون يستخلص أنه تم ربط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بمجموعة من الشروط التي لابد من توفرها كاملة ومنها الآتي؛
الشرط الأول ؛ إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لشرط أساسي وهو الحصول على الإعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
الشرط الثاني ؛ حصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط في المرأة والرجل اللذين يدخلان تحت سقف مؤسسة الزواج . وأن يكونوا على قيد الحياة وأن تتم هذه المساعدة بأمشاج متأتية من منهما (الزوجين ).
كما تم التنصيص على ضرورة أحداث لجنة استشارية لهذه الغاية بغية منح وتزويد الإدارة المختصة في ذلك بكل الآراء والتعليمات المتعلقة بهذه المساعدة .
     ففلسفة المشرع من وراء هذا القانون هي تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الكبرى ذات طبيعة إنسانية أولا تم طبية ثانيا .وقد أورد هذه الأهداف من خلال المادة الأولى من نفس القانون وهي ؛
_تدارك العجز والضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية والمشخصة طبيا .
_تجنب انتقال أمراض خطيرة إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين .
أما في ما يتعلق بالجانب الممارساتي لهذه المساعدة الطبية على الإنجاب ، فيجب أن يعمل الممارس المعتمد  على التأكد والسير وفق ما تم حصره في المادة السادسة عشر من القانون السالف الذكر ؛
_الحصول على الطلب الصادر من الزوجين والتأكد منه
_التأكد من هوية الزوجين .
_التأكد من أن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب مبرر .
_الحصول على موافقة الزوجين ....
   ورغبة من المشرع في تسييج هذه المقتضيات وحمايتها من الإختراق والتلاعب فقد أورد جملة من العقوبات الزجرية تطبق حين مخالفة ما جاء به هذا القانون .
إذ جاء الفرع الثاني من القانون 47.14  بالعقوبات المطبقة في كل تجاوز وخرق لمقتضيات القانون السالف الذكر وعلي سبيل المثال لا الحصر نورد بعضا من هذه العقوبات الزجرية ؛
مثلا في المادة 40 تكون العقوبة من عشر إلى عشرين سنة سجنا وغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم في حق كل من قام بتلك الممارسات الممنوعة بصريح المواد 4/5/7 من نفس القانون أو باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية ...
ونفس الأمر بالنسبة للمادة 41 حيث حدد سقف العقوبة في سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من أتى أحد الأفعال الاتية ؛
القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب الزوجين ..... أو عدم استعمال جميع الأمشاج الماخوذة من الزوجين في عملية الاخصاب .
      وحسب اعتقادنا المتواضع فقد حسن المشرع صنعا في إصداره لمثل هذه القوانين رغبة في تنظيم مثل هذه المسائل وأبعادها من العشوائية . بل والسير نحو دولة تسن قوانين مواكبة للمتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والطبية .... 



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-