حق الشفعة: تعريفها وشروط الضرورية لطلب الشفعة

حق الشفعة

تعريف الشفعة :
حسب المادة 292 من دونة الحقوق العينية فإن:
" الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء."

من خلال المادة أعلاه فإن الشفعة هي أخد أحد شركاء في ملك مشاع نصيب أحد الشركاء في حالة أراد بيعه للغير، فالقانون أعطى الحق للشريك في أخد ذلك المبيع عوض الغير بعد أداء ثمن وباقي المصروفات التي كان سيؤديها الغير.

شروط الضرورية لطلب الشفعة :
يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:
- شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛
- أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛
- أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛
- أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-