تعريف عقد الائتمان الايجاري


تعريف عقد الائتمان الايجاري

اختلفت اراء الفقهاء في إعطاء تعريف موحد لعقد الائتمان الايجاري نظرا لذلك تدخل المشرع المغربي من خلال مدونة التجارية لتعريف هذا العقد:
وقد عرفته المدونة من خلال المادة 431 على الشكل التالي :

1.    كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإيجاري للمنقول)؛
2.    كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني، تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري العقاري(.

من خلال التعريف السابق الذي جاءت به مدونة التجارة يمكن أن نضع تعريف مختصر للائتمان الإيجاري:
الائتمان الإيجاري من العقود الملزمة لجانبين الذي تتعهد من خلاله مؤسسة الائتمان الإيجاري بتمويل المكتري بعقارات ومنقولات لممارسة نشاطه التجاري، وهذا التعهد يكون بتمويل وشراء ما يطلبه المكتري مقابل أقساط يدفعها هذا الأخير شهريا للمؤسسة مع منحه إمكانية تملك العقار أو المنقول عند نهاية مدة العقد مقابل دفعه الجزء المتبقي.




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-