ما هي
الالتزامات المفروضة على الظنين بمقتضى الأمر الصادر ضده بوضعه تحت المراقبة
القضائية ؟
يخضع
الظنين لمجموعة من الالتزامات التي تم التنصيص عليها في المادة 161 من قانون
المسطرة الجنائية وهي :
1- يتعين على الظنين في
حالة وضعه تحت المراقبة القضائية عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي
التحقي.
2- على الظنين عدم التردد
على مجموعة من الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق.
3- على الظنين عدم التغيب
عن المنزل إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها قاضي التحقيق.
4- التقدم بصفة دورية أمام
المصالح والسلطات التي حددها قاضي التحقيق .
5- يخضع الظنين لتدابير
المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين.
6- عليه أن يقدم الوثائق
المتعلقة بهويته لا سيما جواز السفر إما لمصلحة كتابة الضبط التابع لها أو لمصلحة
الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل.
7- قد يتم منع الظنين من
سياقة جميع أنواع الحافلات أو بعضها أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل
وصل، مع إمكانية سمح قاضي التحقيق له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاط مهني.
8- الخضوع لتدابير الفحص
والعلاج أو للاستشفاء من أجل إزالة التسمم.
9- يتم إغلاق الحدود في
وجه الظنين.
10- على الظنين الاستجابة
لأي استدعاء موجه له من أي سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق.
11- على الظنين إشعار قاضي
التحقيق بأي تنقل له خارج الحدود المعينة.
12- يمكن أن يمنعه قاضي
التحقيق من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين .
13- يحدد قاضي التحقيق
كفالة مهنية على الظنين أدائها مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمعني
بالأمر.
14- المنع من مزاولة بعض
الأنشطة ذات الطبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو
النقابية وذلك في حالة ارتكاب الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة ...