ما هي الالتزامات المفروضة على الظنين بمقتضى الأمر الصادر ضده بوضعه تحت المراقبة القضائية ؟

ما هي الالتزامات المفروضة على الظنين بمقتضى الأمر الصادر ضده بوضعه تحت المراقبة القضائية ؟

ما هي الالتزامات المفروضة على الظنين بمقتضى الأمر الصادر ضده بوضعه تحت المراقبة القضائية ؟

يخضع الظنين لمجموعة من الالتزامات التي تم التنصيص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية وهي :
1-      يتعين على الظنين في حالة وضعه تحت المراقبة القضائية عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقي.
2-      على الظنين عدم التردد على مجموعة من الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق.
3-      على الظنين عدم التغيب عن المنزل إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها قاضي التحقيق.
4-      التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات التي حددها قاضي التحقيق .
5-      يخضع الظنين لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين.
6-      عليه أن يقدم الوثائق المتعلقة بهويته لا سيما جواز السفر إما لمصلحة كتابة الضبط التابع لها أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل.
7-      قد يتم منع الظنين من سياقة جميع أنواع الحافلات أو بعضها أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل، مع إمكانية سمح قاضي التحقيق له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاط مهني.
8-      الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو للاستشفاء من أجل إزالة التسمم.
9-      يتم إغلاق الحدود في وجه الظنين.
10-  على الظنين الاستجابة لأي استدعاء موجه له من أي سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق.
11-  على الظنين إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل له خارج الحدود المعينة.
12-  يمكن أن يمنعه قاضي التحقيق من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين .
13-  يحدد قاضي التحقيق كفالة مهنية على الظنين أدائها مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمعني بالأمر.

14-  المنع من مزاولة بعض الأنشطة ذات الطبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية وذلك في حالة ارتكاب الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة ...
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-