أسئلة وأجوبة في قانون المسطرة الجنائية

أسئلة وأجوبة في قانون المسطرة الجنائية 

 أسئلة وأجوبة في قانون المسطرة الجنائية

ماذا يترتب عن كل جريمة ؟
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة :
-          الدعوة المدنية :
 يقيم الدعوى المدنية الطرف المدني من أجل المطالبة بالتعويض سواء المادي أو المعنوي أو معا .
-    الدعوى العمومية :
تحركها النيابة العامة  التي تمثل المجتمع من أجل تطبيق العقوبة اللازمة في حق المتهم.

ماذا يقصد بالنيابة العامة ؟
تعتبر النيابة العامة حسب قانون المسطرة الجنائية الجهاز المسؤول عن إقامة الدعوى العمومية و مراقبتها وممارستها حتى يتم الحكم فيها وتسخير القوة العمومية ...

ضد من تمارس الدعوى العمومية ؟
تمارس الدعوى العمومية ضد :
-          الفاعل الأصلي للجريمة.
-          المساهم في الجريمة.
-           المشارك في الجريمة .
ما هو الاختصاص المحلي لوكيل الملك ؟
يتنوع اختصاص المحلي لوكيل الملك إلى ثلاث :
-          قد يكون اختصاصه لمكان ارتكاب الجريمة .
-          وقد يكون لمحل إلقاء القبض على أحد المشبوه فيهم حتى وإن كان هذا القبض تم لسبب أخر.
-          وقد يكون لحل إقامة أحد المشتبه فيهم .

هل يمكن للوكيل العام للملك أو أحد نوابه إصدار أوامر دولية بالبحث و إلقاء القبض ؟
نعم يمكن للوكيل العام للملك إصدار أوامر دولية في حالة الضرورة لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين بين الدول .

هل هناك بعض الجهات الأخرى التي أوكل لها المشرع إقامة الدعوة العمومية ؟
نعم هناك بعض الجهات التي منح لها المشرع صلاحيات إقام الدعوة العمومية وهي :
-          إدارة الجمارك.
-          إدارة المياه و الغابات .
-           
هل يحق للمتضرر إقامة الدعوى العمومية ؟
نعم يمكن له أن يقيم الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق سواء لدى المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية حسب نوع الجريمة هل هي جنحة أم جناية.

ما هي أسباب سقوط الدعوى العمومية ؟
تسقط الدعوى العمومية بأحد الأسباب التالية :
-          العفو الشامل .
-          سحب الشكاية في حالة التي تتوقف فيها المتابعة على هذه الشكاية.
-          في حالة موت المتهم.
-          في حالة الصلح إذا كان القانون يسمح بذلك.
-          في حالة التقادم.
-          في حالة صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
-          في حالة نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل.
-           
ما هي مدد التقادم في الجنايات و الجنح و المخالفات ؟
- في حالة الجناية مدة التقادم هي 15 سنة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
- بالنسبة للجنح هي 4 سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
- المخالفة سنة واحدة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
 في حالة لم يتم رفع الدعوى العمومية داخل الوقت القانوني حسب كل حالة فإن المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية.


قد يهمك



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-