يقوم
مبدأ السجل العيني على إعطاء الأهمية لاسم
العقار و رقمه و هو عكس نظام السجل الشخصي الذي يعطي الأهمية لمالك العقار و قد
طبقت فرنسا هذا النظام على المغرب . و يقوم هذا المبدأ على مجموعة من المبادئ و هي :
المبدأ
الأول : مبدأ التنظيم العيني
أي أن
السجل العيني يعتبر بمثابة دفتر الحالة المدنية للعقار أي اعتبار العقار مثل إنسان
لديه دفتر مدون فيه كل المعلومات المتعلقة بذلك العقار .
المبدأ
الثاني : مبدأ التطهير المسبق للعقار
أي اعتبار
الرسم العقاري حجة قاطعة و مطلقة توقف كل الادعاءات حول العقار .
المبدأ
الثالث : مبدأ العلنية في التسجيل
أي
أنه تدون كل المعطيات المتعلقة بالعقار في السجل العقاري بما في ذلك كل الحقوق
العينية الأخرى المتعلقة بذلك العقار .
المبدأ
الرابع : مبدأ مشروعية التسجيل
أي البحث
و التحري عن كل التصرفات و الوقائع التي يوردها العقار على السجل العيني .
المبدأ
الخامس : مبدأ القوة المطلقة للتسجيل
أي أن
ما هو مسجل في الرسم العقاري فهو معتبر أما الغير مسجل فهو غير معتبر و غير موجود
و هذا المبدأ هو فقط مكمل للمبدأ السابق أي المشروعية التسجيل .
المبدأ
السادس : مبدأ عدم سريان التقادم على الحقوق المسجلة في الرسم العقاري
أي أن
العقار المسجل و المحفظ و لديه رسم عقاري لا يتقادم عكس بعض التصرفات الأخرى مثل الحيازة
التي تقع على العقارات الغير محفظة فهي تتقادم بمرور 10 سنوات من تاريخ الحيازة